ملتقى الأحبه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
البياضى




عدد المساهمات : 22
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه Empty
مُساهمةموضوع: بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه   بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 12, 2009 6:52 am

• مدى جواز الجمع بين حافز الإثابة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 وبين الجهود الغير عادية الممنوحة بالقرارات الوزارية.
- بالنسبة للجمع بين حافز الإثابة المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء والجهود الغير عادية فإنه طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 220 لسنة 1998 المادة الأولى الفقرة رقم (7) لايسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية الذين يسرى بشأنهم أية نظم إثابة أفضل وهم العاملون الذين يتقاضون مبالغ إثابة شهريا تصل إلى نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى أو أكثر سواء تحت مسمى مكافآة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت أخرى بموازنة الوحدة.
- وبناء على ذلك إذا تم صرف نسبة 25% حافز الإثابة يستكمل الصرف من باقى القرارات الوزارية طبقا لنص كل قرار فإذا كانت النسبة الممنوحة 200% فإنه يتم صرف 25% حافز الإثابة ويتم صرف 175% من الجهود الغير عادية (المخصصة للقرارات الوزارية)

• الجمع بين أكثر من قرار وزاري مثل 212 لسنة96 و75 لسنة 2006 أو 212 لسنة 96 و222 لسنة 2007 و264 لسنة 2007.
- بالنسبة للجمع بين أكثر من قرار وزاري وعلى سبيل المثال ما يتم صرفه للسادة مديرى المستشفيات 200% بالقرار الوزارى رقم212 لسنة 96 والقرار رقم 222لسنة 2007 الصادر بمنح حافز للأطباء العاملين بالوظائف الإشرافية بقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة وكذلك الأطباء العاملين بإدارات الطب العلاجى بالمحافظات ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للطب العلاجى فإن كل من القرارات السابق ذكرها قد أوضحت الفئات المستحقة لصرف الحافز بالقرار 212 لسنة 96 لمديرى المستشفيات العامة والمركزية للأطباء المتفرغين للعمل كمديرين لتلك المستشفيات ولا يسمح لهم بمزاولة المهنة خلاف ذلك بأية صورة من الصور كما أوضح أن، يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذلونه من جهد فى تطوير الإدارة بالمستشفى والإشراف على الأعمال العلاجية بوحدات الرعاية الأساسية بالريف والربط بينها وبين المستشفيات وتوفير التدريب اللازم للأطباء والممرضات بهذه الوحدات وعلى أن يقوم بالعمل فترة مسائية بالمستشفى أما القرار رقم 222 لسنة 2007 فقد منح الحافز طبقا للموقع والمحافظة وعدد الأسره بكل مستشفى أما إذا كان الطبيب هو نفسه الذى يؤدى العمل بذات الموقع طبقا للقرار رقم 212 لسنة 96 وينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 222 لسنة 2007 فانه يؤخذ بالحافز الأعلى فى هذه الحالة.










• النسبة التى يتم صرفها لتنفيذ القرارات الغير ممولة بالكامل.
- النسب التى يتم صرفها للقرارات الوزارية فيتم الصرف طبقا للنسبة التى وردت بالقرار الوزارى فى حالة وجود الإعتماد بالكامل أما فى حالة عدم كفاية الإعتماد فيتم الصرف فى حدود الإعتمادات المالية المتاحة للصرف طبقا لما يرد من إعتمادات من وزارة المالية وطبقا لما ورد بالمادة الأولى الفقرة رقم (4) من القرار الوزارى رقم 438 لسنة 2006 بأن يتم الصرف فى حدود الإعتمادات المالية المتاحة لكل جهة فى الميزانية وعلى أن تتولى الجهة المالية المختصة بديوان عام الوزارة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال تمويل القرارات تباعا وعلى مراحل خلال الأعوام المالية القادمة وفى هذه الحالة يتم الالتزام بالقيمة المحددة للصرف من ديوان عام الوزارة.


• الجمع بين القرارات الوزارية وما يصرف من صناديق تحسين الخدمة.
• الجمع بين حافز القرار 75 لسنة 2007 وحوافز صندوق طب الأسرة.
- بالنسبة للجمع بين الحوافز والجهود الغير عادية الواردة بالقرارات الوزارية وما يتم صرفه من صناديق تحسين الخدمة يتم الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد المنظمة للصرف لكل قرار وماجاء باللائحة رقم 239 لسنة 1997بشأن الصرف من صناديق تحسين الخدمة ويتم الجمع بين هذه الحوافز وما يتم صرفه بالقرارات الوزارية ما لم يرد نص صريح بعدم الجمع.







• الفئات التى لم تشملها القرارات الوزارية.
- بالنسبة للفئات التى لم تشملها القرارات الوزارية فلا يتم الصرف لها لانه طبقا لنص التأشير الوارد بالمادة رقم (29) من التأشيرات العامة المرافقة لموازنة السنة المالية 2007/2008 بأنه لايجوز إستصدار قرار دون أن إعتماد قائم وقابل للصرف فإنه لايجوز العرض على السلطة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية لتدبير الإعتمادات اللازمة لإستصدار القرارات.










• أحقية المستبقين بالخدمة بالقوات المسلحة فى صرف الحوافز والجهود التى كانت تصرف لهم قبل الخدمة.
- بالنسبة لأحقية المستدعون للإحتياط والمستبقين للخدمة بالقوات المسلحة فى صرف الحوافز والجهود غير العادية التى كانت تصرف لهم قبل إستبقاهم بالخدمة فإنهم يستحقون الحوافز والجهود غير عادية الجماعية مثل حافز الإثابة والتى تصرف لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أما الحوافز والجهود التى كانت تصرف لهم نظير القيام بأعمال ومهام محددة ومرتبطة بالإداء والعمل الفعلى لها والخاضعة لتقييم الأداء والتى يقوم بها زملائهم الذين يحلون محلهم فى أداء العمل ويتقاضون ماكان يتقاضاه المستبقون بالخدمة فلا يتم صرفها نظرا لأن الإعتمادات المالية المخصصة للصرف على القرارات الوزارية يتم تدبيرها بناء على دراسات مسبقة بأعداد المستفيدين من كل قرار وتكلفتهم المتوقعة والتى لايجوز بأى حال من الأحوال تجاوز تلك الإعتمادات المخصصة للصرف على الغرض المخصصة له.
• بالنسبة للقرارات الوزارية التى ورد بها أن يتم صرف الحافز طبقا لتقيم الأداء .
- انه يتم صرف الحافز كاملا مع المرتب وعلى أن يتم خصم مقابل الأداء فى حاله حصوله على نسبه اقل من مستحقاته فى الدفعه التالية اى ان الاصل هذا الصرف بالكامل لحين ورود التقييم ثم يتم الخصم ما يسفر عن التقييم فى الشهر التالى.












• بالنسبة للعجز و الوفر بالقرارات الوزارية .
- يتم الصرف للمستحقين للقرارات الوزارية طبقا لتمويل تلك القرارات وعلى أن توافى الإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بموقف الصرف أولا بأول لامكان اتخاذ اللازم لعمل المناقلات اللازمة بين المديريات التى بها وفر والمديريات التى بها عجز قبل نهاية السنة المالية
- ولا يجوز الصرف من وفورات قرارات على قرارات أخرى دون الرجوع للإدارة العامة للشئون المالية وذلك حتى لا يحدث عدم توازن بين صرف مستحقات العاملين بالمديريات بعضها البعض وفى حاله احتفاظ المديرية باى وفرات وعدم اخطار الوزارة ، يتم خصمها من مستحقات المديرية عن السنوات القادمة.







* متابعة الرد على الاستفسارات الواردة من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لإزالة معوقات صرف مستحقات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي:-

اولا: الإجابة على الاستفسارات:-

1- هل يجوز الجمع بين قرار(230) لسنه 1996 والقرار( 222) لسنه 2007 ؟

• نعم يجوز الجمع حيث إن القرار (222) لسنه 2007 لم يشترط التفرغ لشاغلي الوظائف القيادية بالديون أو مديريات الصحة .

2- هل من الممكن إعادة صياغة العقد المبرم بين الأطباء والمديريات وعمل عقد ثابت يتم توزيعه على المديريات وتحديد جواز استدعاء الأطباء بعد مواعيد العمل الرسمية ويكون هناك مقابل لذلك طبقا للائحة (212) لسنه 1996 ؟

• نعم يمكن إعادة صياغة العقد بعد المراجعة بمعرفة لجنة مشكلة من الطب العلاجي والإدارة المركزية للأمانة العامة وبعض مديري المديريات

3- القرار (264) لسنه 2007 كيف يعامل مساعد الأخصائي ؟

• في القرار (264) لسنه 2007 يعامل مساعد الأخصائي نفس معاملة الأخصائي


4- القرار(212) لسنه 1996 حدد عدد الأطباء والنويتجيات هل من الممكن تحديد عدد نوبتجيات الفنيين ؟

• يمكن تحديد عدد نوبتجيات الفنيين في القرار (212) لسنه 1996 بالقياس على الأطباء وأسوة بهم

5- الطبيب المقيم هل يصرف 600% أسوة بالأخصائي وهل يصرف نوبتجيات ومقابل سهر ؟

• الطبيب المقيم لا يصرف 600% حيث ان نسبه 600% مخصصة للأخصائي والاستشاري فقط ويقوم الطبيب المقيم بصرف نوبتجيات حسب القرار(212) لسنه1996 ويصرف له سهر حسب القرار (264 ) لسنه2007 .

6- هل يطبق القرار (222) لسنه 2007 على مديري وأطباء العلاج الحر بالمديريات ؟

• القرار (222) لسنه 2007 يطبق على المدير العلاجي و مديرى المستشفيات الذين يقومون بتقييم المديرين ويطبق على العلاج الحر في حالة واحدة فقط إذا وجد اكثر من 20 مستشفى يجوز لمدير العلاج الحر للقيام بأعمال التقييم.

7- المطلوب تحديد عدد النوبتجيات في القرارات الآتية:
القرار رقم 8 لسنه 1998 الخاص بالجهود غير العادية للعاملين ببنوك الدم بالمحافظات
القرار رقم 9 لسنه 1998 الخاص بالجهود غير العادية لأطباء و فني الأشعة
القرار رقم 400 لسنه 1997 الخاص بالحافز الشهري لفنى الأسنان
القرار رقم 488 لسنه 1996 الخاص بالحافز الشهري لفنيين المعامل بالمحافظات

• يتم تحديد عدد النوبتجيات للقرارات الوزارية التي لم يرد بها تحديد طبقا للأعداد الموجودة من الأطباء والفنيين والتي ستقوم بالنوبتجيات حسب احتياج العمل وبالتناوب بينهم بمعرفة المدير المسئول ولا تأثير لعدد النوبتجيات على الصرف ويتم الصرف طبقا للتنفيذ الفعلي وعلى المدير مسئولية تحقيق العدالة في هذا الشان .

8- توضيح مدى أحقية العاملين المتعاقدين مع جهات أخرى مثل التامين الصحي في صرف الحافز الشهري والجهود الغير عادية فى القرارات الوزارية ؟

• العاملين المتعاقدين مع جهات أخرى لا يستحقون الحافز الشهري والجهود غير العادية للقرارات الوزارية التي تشترط التفرغ للصرف .

9- هل من الممكن الجمع بين حوافز الأشراف المقررة بالقرار( 75 ) لسنه 2006 ولائحته التنفيذية وحوافز دعم الحوامل والولادات ؟

• يمنح مقابل جهود غير عادية للعاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ( أطباء بشريين – أسنان – صيادلة – تمريض ) وكذلك العاملين بالوظائف الإشرافية بديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمناطق والإدارات الصحية التابعة لها وذلك مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بتقييم الأداء لفرق العمل ولفرق الأشراف .

• تصرف جهود غير عادية ببرنامج دعم الحوامل والولادات لبعض الفئات منها: الفريق الإشرافي بالمديريات والإدارات الصحية ( يصرف حافز بنسبه 20% ) للأشراف على بعض المجالات المذكورة بالقرار

وبناء عليه ترى الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة انه لا يوجد تعارض بين الجهود غير العادية الخاصة بالقرار 75 والجهود غيرالعادية الخاصة ببرنامج دعم الحوامل والولادات .

10- بعض العاملين بوظيفة فني إسعاف ومعهم شهادة معادلة دبلوم الإسعاف بدبلوم التمريض هل يطبق عليهم القرار رقم ( 75 ) لسنه 2006 ؟

• إذا كان فني الإسعاف يقوم بعمل أعمال تمريض وليس إسعاف بالوحدة وضمن العدد المحدد للتحفيز طبقا للقرار 75 لسنه 2006 يتم الصرف له

11- هل الأخصائيين بالمراكز الطبية الحضرية أو مستشفيات التكامل مطلوب أن يأخذوا نوبتجيات أم لا علما بأنه يشترط التفرغ للأخصائي للحصول على هذا الحافز في القرار 75 لسنه 2006 ؟



• إن قرار النوبتجيات للأخصائيين بالمراكز الحضرية ومستشفيات التكامل هي من واجباتهم المطلوبة ويتم تنسيق العمل في الفترة الصباحية والمسائية بمعرفة المديرية وان شرط التفرغ للحصول على حافز القرار 75 ليس التفرغ من النوبتجيات ولكن التفرغ من العمل الخاص .

ثانيا : توصيات جارى دراستها : -

1- عمل قرار وزاري موحد يضم جميع القرارات الوزارية السابقة .
2- في حالة صدور قرار وزاري موحد يتم تصنيفه على جميع الوظائف على سبيل الحصر وليس المثال .
3- تعيين محامين أكفاء للدفاع عن القضايا الخاصة بالقطاع الصحي من العاملين بالوزارة والمديريات .
4- صرف جهود غير عادية للماليين والإداريين من بند 5/1 باستصدار قرار وزاري أو ضمهم وإضافتهم للقرارات الوزارية السارية بعد تعديلها.
5- تعيين فرق عمل من الوزارة لمتابعة والأشراف على تنفيذ القرارات الوزارية وتسهيل العقبات عن طريق إرسال الاستفسارات والرد عليها عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع الرسمي والخاص بالوزارة وأيضا إرسال مقترحات المديريات على شبكه الإنترنت يقوم الفريق بدراستها وعرضها على السيد الدكتور الوزير حتى لا يكون هناك معوقات في تنفيذ القرارات الوزارية .





• بالنسبة للاستفسارات فانه يرجى الاتصال على الخطوط التالية:
- تليفون رقم 27921059 الخاص بالإدارة المركزية للشئون الوقائية.
- تليفون رقم 27921062 الخاص بالإدارة المركزية للطب العلاجى.
- تليفون رقم 27921061 الخاص بالإدارة المركزية للأمانة العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 14
نقاط : 30
تاريخ التسجيل : 10/11/2009

بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه   بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 12, 2009 9:56 am

بداية نرحب بيك فى منتدى الادارة الصحية
وباذن الله بداية من اليوم اليوم اللى مش هتدخل فية هشطب عليك
هههههههههههههههههههههههههههههه
بجد امتعتنا اول مرة اعرف ان القوانين تكون ممتعة فى بعض الاحيان
بالمناسبة عاوزينك تشوف اية القرارات التى يمكن من خلالها الجمع بين اربعين حافز خلى الناس ترزق
اسعدنا وجودك فى المنتدى
وديما تسعدنا بمشاركاتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eledara.rigala.net
البياضى




عدد المساهمات : 22
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه Empty
مُساهمةموضوع: شكر   بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 12, 2009 10:20 am

اسعدنا مرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض الاستفسارات والرد عليها بالدليل المالى للعاملين بالصحه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدليل المالى للعاملين بالصحه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الأحبه :: اللوائح والقوانين والاستشارت القانونية-
انتقل الى: